الوصية في الفقه والقانون وتطبيقاتها الإرثية

الوصية في الفقه والقانون وتطبيقاتها الإرثية
السبت 16 نونبر 2019 - 07:35

1/2

تمهيد:

أصبح للوصية في معظم دول العالم العربي والإسلامي قسمان كبيران: وصية إرادية (اختيارية) وهي التي يعقدها الموصي في حياته عن طواعية واختيار، ومن أنواعها: التنزيل؛ وهو أن يلحق الشخص بمحض إرادته شخصا لا يرثه بورثته ويوصي بتوريثه معهم في تركته، أو ينزله منزلة ولده. ووصية واجبة، إما واجبة بالشرع إجماعا على من عليه حقوق بغير بينة، أو أمانات بغير إشهاد، وإما واجبة بالقانون على من ترك أولاد ابن أو بنت توفيت قبل أصلها. وقد نصت معظم دول العالم العربي والإسلامي في قوانينها لأحكام الأسرة على فرض الوصية الواجبة، بحيث قصرتها على أقارب معينين وبشروط خاصة، مع تحديدها في الثلث؛ لكن اختلفت حول دائرة المستفيدين منها، نجد مثلا أن مدونة الأسرة المغربية والكويتية وسّعت دائرة المستفيدين وأوجبتها لفروع الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولفروع أولاد البنات وإن نزلوا، وأوسع من هذا القانون المصري الذي أوجبها لذرية الفرع وإن نزل كان هذا الفرع ذكرا أو أنثى، لكن هناك من الدول العربية كسوريا ممن قصر تقنينها على خصوص ولد الابن وإن نزل دون ولد البنت[1].

1- الوصية الإرادية (الاختيارية):

تعتبر الوصية من عقود التبرعات التي شرعتها الشريعة الإسلامية، فقد جاء في كتاب الله عز وجل (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)[2]، ونسخت هذه الآية بنزول آية المواريث (يوصيكم الله في أولادكم)[3]، فانتفت فرضية الوصية للوالدين والأقربين وتم اقتصارها على غير المستحقين للميراث من الورثة. وقد نصت السنة النبوية على جوازها في حدود ثلث المال، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: « ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا في مكة، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث والثلث كثير، ذلك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة »[4]، كما دل الإجماع على المشروعية والجواز للوصية دون إنكار للفقهاء[5].

وقد قدم الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث[6] الوصية والدين على الميراث، كما قدم الوصية على الدين مع العلم أن قضاء الدين واجب والوصية مندوبة في أكثر أحوالها، قال الله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، وقال سبحانه: (من بعد وصية يوصين بها أو دين)، وقال تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) وقال جل شأنه: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، ولعل السر والله أعلم في تقديم الوصية على الدين هو التنبيه والحث على تنفيذ الوصية مخافة الإهمال، قال الجرجاني: “والنكتة في تقديم الوصية على الدين أنها تشبه الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة فكانت لذلك مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدم ذكرها حثا على أدائها معه وتنبيها على أنها مثله في وجوب الأداء أو المسارعة إليه. ولذلك، جيء بينهما بحرف التسوية وإيثار (أو) المفيدة للإباحة للدلالة على تساويها في الوجوب”[7]،وفي السياق نفسه قال العلامة الطاهر بن عاشور: “والقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها، وأنكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين مقدم على الوصية أيضا لأنه حق سابق في مال الميت، فموقع عطف (أو) موقع الاحتراس.

ولأجل هذا الاهتمام، كرر الله سبحانه هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات”[8]. وقد التفت الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى فائدة جليلة من خلال تأمله في قول الله سبحانه وتعالى: (من بعد وصية يوصين بها أو دين)، فقال: “وأعقب الله سبحانه وتعالى فريضة الأزواج بذكر (من بعد وصية يوصين بها أو دين) لئلا يتوهم متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية”[9].

وارتباطا بموضوع الوصية، فقد جاءت جملة (غير مضار) وجيزة ومختصرة في وصية إرث الكلالة دون ما قبله؛ لأن القصد إلى مضارة الوالدين أو الأولاد وكذلك الأزواج نادرة. وقد يقع الضرر في الوصية إذا لم تقيد على أنحاء: أن يوصي المورث بأكثر من الثلث، أو أن يقر بكامل ماله أو ببعضه لأجنبيين أو أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له[10].

وتعتبر الوصية في نظام الإرث الإسلامي صدقة وصلة، تكمن أهميتها في التقليص من الفوارق الطبقية والمحافظة على التوازن الاجتماعي. ومن مقاصدها الشرعية أنها تحقق التكافل الاجتماعي وتقلص من الفقر وتساهم في التخفيف من معاناة المحتاجين، كما أنها تفتت الثروة وتحد من طغيان المال، “ففي الإسلام عامل حيوي للتقليل من رأس المال وهو الوصية، فإن لكل مسلم الحق في أن يوصي بنصيب من ماله لينفق في معاونة الفقراء والمشروعات الخيرية لنفع المجتمع العام. والقرآن يجعل للوصية أسمى المراتب في تشريعه مقارنا إياها في وجوب الأداء بالدين، فكما أن الدين يؤدى لصاحبه قبل تقسيم التركة على الورثة كذلك الوصية، ولهذا نرى في تذييل آيات الميراث قوله تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصين بها أو دين). ولم يجعل الإسلام الوصية مطلقة، بل حرمها على الوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»؛ حتى لا يظفر بنصيبين: نصيب من الإرث ونصيب من الوصية. كما منع أن تزيد الوصية على ثلث الثروة، وجعل الميراث إجباريا في الثلثين، بخلاف بعض القوانين المدنية اليوم التي تجيز الوصية لأي كائن بجميع المال، سواء أكان وارثا أم غير وارث، حتى للكلاب والقطط وسائر الحيوانات، بخلاف القانون الإسلامي الذي يأمر بتوزيع حصص الإرث توزيعا واسعا فيعطي للقرابات حصصا متفاوتة إجبارية ولا يسمح لصاحب الثروة أن يتصرف فيها بالوصية إلا بالثلث، وذلك للمحافظة على التوازن الاقتصادي”[11].

وقد ذهب جمهور الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إلى أن الوصية ليست واجبة على الإنسان في جزء من ماله سواء كان غنيا أو فقيرا، وأن حكمها التكليفي أي الوصف الشرعي الاستحباب والندب، فمن شاء أن يوصي بجزء من ماله فعل المندوب، ومن أبى ترك المستحب ولا شيء عليه في ماله ولا إثم عليه[12]، واستدلوا على استحبابها بكون الآية الكريمة التي دلت على وجوب الوصية للوالدين والأقربين (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)[13] قد نسخت بآية المواريث، كما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»[14]، وحديث: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم فضعوه حيث شئتم»[15].

غير أن المذهب الظاهري اعتبر الوصية فرضا على كل من ترك مالا[16]، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده»[17]، فهذا الحديث عند أصحاب ابن حزم يدل على وجوب الوصية في الشريعة الإسلامية. ومن الفقهاء من رأى أن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون[18] مستدلين بقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)[19]، فالآية تفرض الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية المواريث وبقي حكم الوصية الوجوب في حق من لا يرث من الأقربين[20].

وعلى الرغم من هذا الاختلاف الفقهي فإن الفقهاء تحدثوا عن تغيير حكمها بحسب أحوال الإنسان المختلفة، لذا من الواجب إكساء كل حالة بالحكم الملائم لها، والذي يتناسب مع الظروف المحيطة بها[21]:

– واجبة: على من عليه حق من حقوق الله كالكفارات والزكاة… أو من حقوق العباد كالودائع والديون…، فالله تعالى فرض أداء الأمانات على من عليه هذه الأمانات عن طريق الوصية[22].

– محرمة: إذا كانت تؤدي إلى معصية، وإذا كان القصد منها الإضرار بالورثة، كما تكون محرمة لوارث.

– مندوبة: إذا كانت لمشروع خيري، وكان صاحبها ذا مال كثير[23].

– مكروهة: إذا كانت لمن يظن أنه من أهل الفجور، وإذا كان للموصي الكثير من الورثة والقليل من المال

– مباحة: إذا كانت في أمر مباح، وكانت لغني من الأقارب أو الأجانب[24].

فكل هذه الأحكام الشرعية للوصية لا تخلو من حكمة يريدها الشارع، سواء مساعدة المحتاجين أو مساهمة في الأعمال الخيرية وغيرها؛ فالوصية من سبل التقرب إلى الله لنيل الثواب والأجر، وتدارك صاحبها ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته.

الهوامش

[1] – ينظر: العلمي الحراق، الوصية الواجبة وتطبيقاتها الإرثية وفق مدونة الأسرة المغربية، canaPrint، ط.1، 2012، ص 25-26.

[2] – سورة البقرة، الآية: 180.

[3] – سورة النساء، الآية: 11.

[4] – رواه مسلم في صحيحه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم 1628، ج3، ص 1250. ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، حديث رقم 2812.

[5] – الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، ط.1، مصر، 1910، ج.8، ص 148.

[6] – سورة النساء، الآية: 11-15.

[7] – الجرجاني، شرح السرجية، مطبعة بابي الحلبي، 1944، ص3.

[8] – الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، ج3، ص 348.

[9] – نفسه، ج4، ص51

[10] – التفسير الكبير، الفخر الرازي، دار الفكر، ط.1، 1981، ج3، ص 542 بتصرف.

[11] – عبد الفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين، 1993، ص 312-313.

[12] – المغني، ابن قدامة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، د.ت، ج6، ص 444-445.

[13] – سورة البقرة، الآية: 180.

[14] – رواه الترمذي في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم 2266، ج2، جمعية المكنز الإسلامي، 1421، ص 545.

[15] – رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا: بالوصية بالثلث، رقم 2813، جمعية المكنز الإسلامي، 1421، ص 394.

[16] – ابن حزم الظاهري، المحلى، إدارة الطباعة المنيرية، د.ت، ج9، ص312.

[17] – رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الرجل مكتوبة عنده، رقم2776،ج2، جمعية المكنز الإسلامي، 1421، ص530.

[18] – ومن القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون: داود الظاهري ومسروق وطاووس وقتادة.

[19] – سورة البقرة، الآية: 180.

[20] – الجصاص، أحكام القرآن، دار الفكر، ط.1، 2001، ج1، ص 231.

[21] – عادل ريم الأزعر، الوصية الواجبة: دراسة فقهية مقارنة، ص 18.

[22] – للتفصيل ينظر: ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 390، مرجع سابق.

[23] – ينظر: محمد رواس قلعه جي، موسوعة فقه عبد الله بن عباس، معهد البحوث وإحياء التراث، مكة المكرمة، ج2، ص 449.

[24] – ينظر: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط.2، 1985، ج8، ص 13.

*باحث في تاريخ الأديان المقارن والمالية الإسلامية، رئيس المنتدى الأوربي للوسطية /بلجيكا

[email protected]

‫تعليقات الزوار

10
  • Lalla Salma
    السبت 16 نونبر 2019 - 09:36

    الدليل على ما اقول هو الحديث النبوي الشريف ابن ماجة : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم فضعوه حيث شئتم» فهنا النبي لم يضف شيئا على "فضعوه حيث شئتم" و لم يستثني الورثة,بل هو تاويل للعلماء, لان الارث اصلا وصية "يوصيكم الله…" في الاية 11 من النساء.

    و لكن هناك وصية من الله و وصية خاصة في حدود الثلث من رسول الله, صاحب التركة حر فيها صدقة له من الله.

  • jaouhari
    السبت 16 نونبر 2019 - 11:47

    لقد تفشت ظاهرة خطيرة في مجتمعنا وهي عدم تقسيم الإرث بطريقة سلسة وشرعية فمن النادر أن تجد في زمننا ورثة اقتسموا الإرث بدون مشاكل ولا محاكم والأسباب متعددة و جوهرها البعد عن الدين وعدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر باقتسام الإرث مبارشرتا بعد دفن الميت ودفع ديونه أي مسألة أسبوع وأعتقد الحكمة في ذلك أن جل الورثة تكون قلوبهم رطبة من حزنهم على الفقيد وبالتالي يكونوا متسامحين أكثر عكس بعد طول مدة عدم تقسيم الإرث تدخل شياطين الإنس والجن وتتسبب في تعقيد المسألة و بروز الخلافات و والحقد بينهم وهنا تقع الكارثة فاللهم اهدنا واخد بنا إلى لصراطك المستقيم وشكرا

  • Lalla Salma
    السبت 16 نونبر 2019 - 12:48

    الى 3 – jaouhari

    الشياطين يمكن ان تدخل قبل وفاة الشخص بالطمع في املاكه قبل وفاته او ربما هناك من يقتل لاجل ذلك, و يمكن اعتبار تقسيم الارث مباشرة بعد دفن الميت و كانك تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر و لست حزينا على الميت و لا يهمك الا تركته هههه اصلا في التقاليد المغربية يجب اتظار مرور الاربعين على الاقل او سنة.

  • hobal
    السبت 16 نونبر 2019 - 16:06

    اي ناسخ واي منسوخ
    لا يمكن هذا في علم الله
    اذا قال احد ان الله نسخ اية باية
    يعني
    قصور في فهم المواضيع القرانية
    لا يجب خلط اية سبقت باية تلتها
    يجب اخذ المواضيع القرانية منجمة
    كل اية تحتوي على موضوع خاص اخصه الله
    الوصية شمولية
    لا تفرق بين احد من العالمين حتى لو وصى الشخص ليهودي ووووو
    الارث محدود لقد حدد الله لمن يستحقه
    الارث في القران فصله الله تفصيلا
    لا حول ولا قوة الا بالله

  • jaouhari إلى رقم 4
    السبت 16 نونبر 2019 - 18:18

    ليس هناك في الإسلام شيء إسمه الأربعين يوم أو ثلاثة أيام أتسائل دائما من أين ورثنا هذه العادة السيئة
    ثم هل سنترك سنة النبي محمد ونتبع التقاليد مثل ؤلائك الذين قالوا لأنبيائم إننا نتبع ما وجدنا عليه آبائنا

  • إلى 4
    السبت 16 نونبر 2019 - 18:50

    مسألة الثلاثة أيام والأربعين يوم بعد الجنازة هي بدعة لا وجود لها في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا في القرآن وجل المغاربة يعملون بها ويجهلون أصلها وهي بدعة ورثها المصريون عن الفراعنة فالفراعنة كانوا يحيون ليلة الأربعين لموتاهم ولا أدري كيف وصلت للمغاربة وللأسف حتى بعض المتدينين يقومون بها عن جهالة دون التحري ويمكنك سيدتي بنقرة صغيرة على غوغل ستفاجئين بأصل هذه البدعة وشكرا

  • مغربي غير مسلم
    الأحد 17 نونبر 2019 - 17:38

    بالنسبة لي كمغربي غير مسلم و زوجتي غير مسلمة و الأطفال كذلك , كيفاش القانون تتعامل معانا فمسألة الإرث فحالة الوفاة ديالي أنا و لا الزوجة ديالي ؟

  • hobal
    الأحد 17 نونبر 2019 - 18:08

    ر قم 8
    انت اغبى ان لا تكون مسلما
    بالفطرة الغير مسلم في جميع انحاء العالم يقوم بالوصية قبل ان يموت
    وذالك يكون عن طريق موثق معترف به قضائيا
    يكتب كل الوصية ولا تفتح الا بعد موته
    هناك من يوصي بكل امواله لجمعيات خيرية ومن يوصي النصف لكلبه والنصف الاخر لقطته وهلم فجرى

  • عبد العليم الحليم
    الإثنين 18 نونبر 2019 - 09:28

    من الحكم التي في النسخ

    النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين
    كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات،

    وأما مالا يجوز إلا أن يكون على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى فلا يصح فيه النسخ

    وكذلك ما أخبر الله عنه من أخبار القرون الماضية والأمم فلا يجوز فيها النسخ وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل

    ومن حِكم الله تعالى في نسخ أحكام الإسلام بعضها ببعض:

    • التربية والتهذيب: حيث إن الله تعالى يشرع من الأحكام ما شاء، ثم ينسخها بأحكامٍ أنسبَ، فيكون الناس بالتشريع الأول قد تربَّوا وتمرنوا على العمل، فيأتي الحكم الجديد وهم على كامل الاستعداد للعمل به.
    • التدرج: وهذا من أعظم ركائز الشريعة الإسلامية،ومن لُطف الله تعالى ورحمته بعباده؛حيث إنه سبحانه لو باغَتهم بالحُكم مباشرة ربما لاشتد عليهم، لكن بالتدرج يكون الأمر أيسر وأدعى للقَبول والالتزام بأحكام الله تعالى.

    ونسخ الحُكم إلى ما هو أثقل منه أو مساوٍ له في خفته أو صعوبته الحكمة منه: الابتلاء والاختبار،وتمييز المؤمن الصادق المستجيب لأمر الله وأمر رسوله من المرتاب المتردد.
    وفائدة نسخ الحكم الأصعب بما هو أسهل منه:رحمةُ الله بعباده،والتخفيف عنهم

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس