مكافحة "الإثراء غير المشروع"

مكافحة "الإثراء غير المشروع"
الجمعة 11 يناير 2019 - 13:47

مدخل تمهيدي

استشعارا منه بتفاقم مظاهر الفساد، اتجه المنتظم الدولي إلى إدراج الإثراء غير المشروع في مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات كسلوك يتعين تجريمه من طرف التشريعات الوطنية؛ حيث اشتهرت في هذا الإطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي دعت الدول الأطراف إلى النظر في اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم تَعمُّد موظف عمومي إثراء غير مشروع؛ أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع.

في هذا الإطار، استقرت تشريعات العديد من الدول على تجريم الإثراء غير المشروع، كضمانة وقائية لحماية أموال الدولة، وتحصين الذمم المالية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام، وترسيخ الوعي بأن ممارسة الوظيفة لا يمكن أن تشكل فرصة لممارسة الفساد وتحصيل أموال وفوائد غير مشروعة.

تفاعلا مع هذه التشريعات، ومن منظور الملاءمة مع مقتضيات الاتفاقية الأممية المذكورة، انصرفت نية المشرع المغربي إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 16-10 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي؛ في خطوة تشريعية اعتُبِرت من طرف المتتبعين مِحَكا فعليا لقياس “حرارة” ومصداقية خطاب سائر المعنيين حول إرادة مكافحة الفساد.

لاستظهار التوجهات التي سار فيها مشروع القانون الجنائي المغربي بخصوص هذا التجريم، سنستعرض، في محطة أولى، اختيارات المشرع المغربي في هذا الشأن، قبل الانتقال، في محطة ثانية، إلى مساءلة صلابة وقدرة هذا الاختيار على المكافحة الفعالة لآفة الفساد.

I- الإثراء غير المشروع وتوجهات المشرع المغربي

اقتناعا منه بأن جريمة الإثراء غير المشروع تندرج ضمن جرائم الفساد، صنَّف المشرع الجنائي المغربي هذه الجريمة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.

وفق هذا الاختيار، نص مشروع القانون الجنائي على هذه الجريمة كالآتي: “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.

علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.

تسمح القراءة التدقيقية في هذا المقتضى برصد المعطيات التالية:

– عدم تحديد المشرع المغربي لصور معينة لجريمة الإثراء غير المشروع؛ حيث جعل كل ما من شأنه تحقيق الزيادة الكبيرة وغير المبررة في ثروة الموظف العمومي مقارنة مع مصادر دخله المشروع مع عدم إدلائه بما يثبت مشروعية هذه الزيادة، مندرجا في خانة الإثراء غير المشروع؛

– اشتراطه في الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة أن يكونوا من بين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات؛

– اعتبار التصريح الذي يقدمه المعنيون حول ممتلكاتهم المصدر الحصري لمعرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛

– تأكيد المشرع على حصول الزيادة في الثورة بعد تولي الوظيفة أو المنصب.

بهذه المعطيات، يتبين أن المشرع المغربي يُدْرِجُ جريمة الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات، بما يجعل ضبط هذه الجريمة وتحديد مقوماتها منوطا ببعض مقتضيات هذه القوانين.

وفق هذا المنظور، نجد أن مشروع القانون الجنائي جعل الإطار المرجعي الحصري لمعرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الذمة المالية للمعنيين بالأمر مُحَدَّدا في التصريح بالممتلكات المودع لدى الجهات المخول لها قانونا تلقي هذه التصريحات.

كما جعل، من نفس المنظور، الإثراء غير المشروع شاملا للعقارات والأموال المنقولة التي نصت عليها قوانين التصريح بالممتلكات، والتي تضم الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

ولم يحدد المشرع المغربي، بشكل صريح، مصادر الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، بل نص على شرط أساسي يتمثل في تحقق هذه الزيادة بعد تولي الموظف العمومي لوظيفته؛ بما يرجح أن يكون مصدر الزيادة الكبيرة في الثروة ناتجا عن افتراض استغلال الوظيفة أو الصفة، لأن استعماله لشرط “بعد توليه للوظيفة أو المهمة” يعتبر قرينة قانونية توحي بأن الزيادة المقصودة تتحقق بسبب الوظيفة؛ حيث يصبح بإمكاننا القول بأن حصول الاغتناء جاء نتيجة تصرف الموظف العمومي أو من في حكمه، بما تتيحه له وظيفته أو صفته من سلطات، بشكل يحصل منه على المال، سواء كان هذا التصرف مخالفا أو مطابقا للقانون.

ويُحسب لمشروع القانون المغربي، علاوة على ذلك، انسجامه مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي نصت على أن الاغتناء غير المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الزيادة التي طرأت على ثروة الموظف زيادة كبيرة. وهو الاختيار الذي تبناه المشرع المغربي باعتباره الأكثر تجاوبا مع الواقع؛ إذ لا يمكن عَد أي زيادة بسيطة دليلاً على هذه الجريمة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ظلم المعنيين إضافة إلى إهدار الوقت والجهد.

من ناحية أخرى، يلاحظ اختلاف واضح لمشروع القانون الجنائي المغربي مع باقي التشريعات العربية في ما يتعلق بالأشخاص الملحقين بالموظف العمومي؛ حيث استثنى المشرع المغربي الزوجة دون الأبناء القاصرين من جريمة الإثراء غير المشروع. وهو استثناء له وجاهته من زاوية صون الاستقلالية المالية للزوجة كاختيار حقوقي انتهجه المغرب مع إصلاح مدونة الأحوال الشخصية.

بعد هذا الاستعراض المركز في الاختيارات القانونية لتجريم الإثراء غير المشروع في التشريع الجنائي المغربي، يصبح بإمكاننا التساؤل عن نجاعة هذا الاختيار وعن قدراته في اكتشاف تفاعلات الفساد عبر هذه الآلية الموضوعية التي تؤشر افتراضا على ارتكاب أفعال غير مشروعة؟

II- نحو مساءلة مشروعة لفعالية اختيارات المشرع المغربي

للإجابة على هذا التساؤل، من المتعين القول إن أهم ما يمكن ملاحظته بالنسبة لاختيار المشرع المغربي، هو أنه طَوَّقَ تجريم الإثراء غير المشروع داخل إطار قانوني أثبتت التجربة أنه غير قادر وحده على اكتشاف ورصد التطور المشبوه للثروة؛ وهو المتعلق بمنظومة التصريح بالممتلكات.

وإذا كان المشرع المغربي، تحاشيا من مغبة الوقوع في مخالفة القاعدة العامة في الإثبات التي تلقي بهذا العبء على كاهل النيابة العامة باعتبارها الطرف المدعي الذي عليه أن يثبت عدم مشروعية ثروة المعنيين، قد “استنجد” بآلية التصريح بالممتلكات كمصدر حصري لتأسيس الإثبات على تصريح الملزمين أنفسهم بالزيادة في ثروتهم، بما يجعل مطالبتهم بتبريرها أمرا مقبولا، قانونا ومنطقا، فإن من الإنصاف القول إن الاحتماء بهذه الآلية القانونية لن يشكل إلا “مناورة” تشريعية من شأنها فقط أن تُكرس خطورة التوظيف الجامد للمبادئ العامة في توفير ملاذات آمنة لمظاهر الإثراء غير المشروع وتشجيع تثبيته في ممارسة المسؤوليات العمومية.

لذلك، فإن تجاوز هذا الإشكال يقتضي القول بأن مفهوم الصالح العام يحتم على الموظف إثبات المصدر المشروع لأمواله كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أخذا بمنطق ومقصد المسؤولية التعاقدية والائتمانية الملقاة على عاتق الموظف العمومي عند تسلمه لمهامه الوظيفية، وهو ما يفسر تفرد هذا الموظف بهذه الجريمة دون سواه.

والجدير بالقول أن تبرير الموظف للزيادة الملحوظة في أمواله يبقى استثناء يستهدف على الخصوص فئة محددة ائتمنها المجتمع على المال العام وحسن تدبيره، وألزمتها التشريعات بالإقرار بذمتها المالية عبر مختلف محطات مسارها المهني، بما يعني أن هذه الإقرارات تصبح حجة على المعنيين الذين أقروا بها، وبالتالي فحصول علامات الزيادة الملحوظة في الثروة يفرض على هؤلاء تبرير مصدرها المشروع. وهذا ما يمكن معه القول أن هذه القرينة لا ترقى إلى درجة افتراض الإدانة حتى نقول أنها انتهاك لمبدأ أصل البراءة، فهي تبقى مجرد أداة لتخفيف عبء الإثبات عن الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل وهي النيابة العامة.

إن عدم التفات المشرع المغربي لخصوصية هذا الإثبات جعله شديد الاحتراز والنفور من آلية أساسية لاكتشاف وإدانة جريمة الإثراء غير المشروع؛ وهي المتعلقة بتوسيع روافد اكتشاف التطور المشبوه للثروة؛ حيث حسم في عدم الاعتداد قانونيا بأي رافد خارج منظومة التصريح بالممتلكات.

والمشرع المغربي بهذا التضييق يَحْرِم هذه الآلية القانونية من ضمانات مهمة للاشتغال، لأن المؤشرات الموضوعية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة متعددة ويمكن أن تساهم فيها عدة مؤسسات وطنية كالمحافظة العقارية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات الائتمان وغيرها من الهيئات العامة والخاصة.

لذلك، كان مناسبا جدا التحلي بنفس اليقظة التشريعية التي رُصدت لقانون غسل الأموال عندما اختار المشرع فتح روافد متعددة للتصريح بالعمليات المشبوهة في إطار غسيل الأموال، من خلال توسيع لائحة الأشخاص والهيئات المعنية بهذا التصريح.

ووفق نفس التوجه، كان ملائما أيضا، من باب الانسجام التشريعي وتعزيزا لمبدإ مساواة الجميع أمام القانون، التأسي بما تم تخويله للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من صلاحية تتبع ثروة القضاة؛ حيث خوله القانون التنظيمي الحق الدائم، بعد موافقة أعضاء المجلس، في تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، على أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

ولعل هذا التوجه هو الذي سار فيه المشرع الجنائي عند وضعه للصيغة الأولى للمشروع؛ حيث كانت المقتضيات المنصوص عليها تفتح الإمكانية لرصد حالات الاغتناء غير المشروع عبر مختلف القنوات دون الاقتصار في ذلك على قواعد المعطيات الخاصة بالتصريح بالممتلكات، لأن نجاعة وفعالية هذا القانون تقتضي تجريم الإثراء غير المشروع كأصل قانوني مع إبقاء المجال مفتوحا لمختلف الروافد والقنوات لتيسير رصده وتفعيله.

وبناء عليه، يمكن القول بأن التشريع المغربي لا يعاقب على الإثراء غير المشروع بقدر ما يعاقب على الزيادة غير المبررة المصرح بها في إطار الإقرار بالذمة المالية. وما يؤكد هذا الطرح، بالإضافة إلى تطويق هذه الجريمة في نطاق منظومة التصريح بالممتلكات، هو الجزاء الذي اختاره المشرع لهذه الجريمة؛ حيث اكتفى بالغرامة مع المصادرة التي انصبت على الأموال غير المبررة، إضافة إلى التصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.

وفي حدود هذا السقف، تبقى هذه الآلية عاجزة عن ملاحقة مظاهر الإثراء غير المشروع، وعاجزة عن الوصول إلى بؤر الفساد التي تُفرز هذا الإثراء؛ ومن شأن المصادقة على هذا المشروع في صيغته الحالية أن يساهم فقط في تضخيم الترسانة التشريعية بمقتضى جديد يُجرم الزيادة غير المبررة في الثروة المصرح بها، لينضاف إلى المقتضيات الجنائية التي تُجرم، دون مفعول عقابي، عدم القيام بالتصريح بالممتلكات، أو التصريح غير المطابق أو غير الكامل.

‫تعليقات الزوار

9
  • رشيد زين العابدين
    الجمعة 11 يناير 2019 - 16:18

    من تعرف على الترسانة القانونية المغربية سيخال نفسه يعيش في أعرق ديمقراطية عاشها البشر ولكن بملاحظة بسيطة للواقع سيعرف أنه خدع خديعة كبرى حين سيجد نفسه في بلد سائبة بمعناها القديم والحديث والاغتناء غير المشروع فيها يعتبر من باب المسلمات في غيايب فاضح للرقيب واللذي بدوره يحتاج إلى رقيب.

  • هكذا نحن.
    الجمعة 11 يناير 2019 - 18:52

    إذا طبق هذا القانون حرفيا لن يستطيع تسعون في المئة من الموظفين الإداريين ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الفنادق وعدد ضخم من القواد وأعوان السلطة وكثير من المتسولين أصحاب العقارات من تبرير ثرواتهم الطائلة حتى لو أقسموا بالله جهد أيمانهم . ففي المغرب الرشوة هي القاعدة والنزاهة هي الإستثناء .

  • سعيد محمود
    الجمعة 11 يناير 2019 - 20:40

    قراءة تحليلية تعكس الواقع البئيس لصناعة التشريع في بلادنا؛ تشريعات لا تُسَنُّ إلا لمسايرة ما هو موجود أو لملاءمة سطحية مع اتفاقيات. لذلك فإننا إذا أخلفنا الموعد مع هذه الآلية القانونية؛ آلية مكافحة الإثراء غير المشروع، فلن يبقى لنا إلا أن نعلن إفلاس برامجنا ومشاريعنا في مجال مكافحة الفساد.

  • محمد رضى
    السبت 12 يناير 2019 - 10:32

    من خلال هذه القراءة الدقيقة في مشروع القانون الجنائي في شقه المتعلق بالإثراء غير المشروع يبدو أمرا حتميا إعمال مقتضيات الإحالة على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة قصد إبداء رأيها فيه وإصدار توصياتها لإصلاح أعطابه، حتى لا نجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام مقتضيات قانونية لا تسمن ولا تغني.

  • محمد رضى
    السبت 12 يناير 2019 - 11:51

    من خلال هذه القراءة الدقيقة في مشروع القانون الجنائي في شقه المتعلق بالإثراء غير المشروع يبدو أمرا حتميا إعمال مقتضيات الإحالة على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة قصد إبداء رأيها فيه وإصدار توصياتها لإصلاح أعطابه، حتى لا نجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام مقتضيات قانونية لا تسمن ولا تغني.

  • سعيد تابريكت
    السبت 12 يناير 2019 - 13:57

    الشبهة الدستورية في الإثراء غير المشروع
    يمكن تجاوز إشكالية الشبهة الدستورية التي تشوب قانون الإثراء غير المشروع والمتمثلة في قلب عبء الإثبات، من خلال إلقاء عبء الإثبات على عاتق الادعاء الذي عليه أن يثبت أن الإثراء يتجاوز حدود الدخل المشروع، مع اعتبار الافتراض قابلا للطعن. وإذا ما أقيمت الدعوى، فإن المدعى عليه بإمكانه حينئذ أن يقدم التوضيحات المعقولة والمقنعة، على أن لا يُعتمد التصريح بالممتلكات كمرجعية وحيدة وحصرية لرصد التطور المشبوه للثروة.

  • Rachid
    السبت 12 يناير 2019 - 19:11

    إلى صاحب التعليق رقم5
    نتمنى أن يطالب السيد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة بإحالة هذا المشروع عليه قصد إبداء الرأي بشأنه وتصحيح مظاهر قصوره.

  • abdellatif
    السبت 12 يناير 2019 - 22:51

    la corruption est un des maux qui ronge notre societe de l'interieur c'est une peste la loi doit s'appliquer sur les riches et les pauvres

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة