أثار قرار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية العديد من النقاشات، دفعت الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي إلى اتهام أصوات عارضت قراره بأنها “نشاز”.
وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية يطعن من خلالها في مشروع القانون، مطالبا بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقراره، وعدم إصدار الأمر بتنفيذه، وإيداعه المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.
وبالعودة إلى اجتهاد القضاء الدستوري المغربي، يتبين أن عددا من الأحكام الصادرة سواء عن المحكمة الدستورية مع دستور 2011، أو قبلها المجلس الدستوري، تؤكد أنه ليس من صلاحيات القضاء الدستوري البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي للبرلمان بمجلسيه.
وترى المحكمة الدستورية في قرار لها رقم 938، لسنة 2014، في شأن المادة 272 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أنه “ليس في الدستور ولا القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين”، مؤكدا أن المادة التي تقول “أن يحيل رئيس المجلس على المحكمة الدستورية النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس”، مخالفة للدستور.
من جهة ثانية، ترى قرارات سابقة للمجلس الدستوري أنه ليس من اختصاصاته النظر في طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، موردا في قرار له يحمل رقم 434 لسنة 1998 أنه “لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي والكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه”.
وفي هذا الصدد، وبالعودة إلى قرار آخر للمجلس الدستوري، نجد أنه يؤكد أنه ليس من اختصاصه البت في صحة انعقاد أي من الجلسات، وهو ما جاء في قرار له يحمل، رقم 1352 من سنة 2012، والذي أعلن فيه أن “ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول للمجلس الدستوري اختصاص البت في انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب رئيسه”.
قرار آخر للمجلس الدستوري يحمل رقم 859، لسنة 2006، اعتبر من جانبه أنه لا يوجد في القوانين التنظيمية أي نص يسند إلى المجلس الدستوري الاختصاص بمراقبة صحة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، والبت في الطعون المقدمة في هذا الخصوص، معتبرا أن “الطلب يكون خارج نطاق اختصاص المجلس الدستوري”.
هذا وسبق أن نبه فريق “البام” في مذكرة طعنه إلى أن قرار منع حضور النواب لأشغال الجلسات العامة هو قرار يهم تنظيم المناقشة العامة لجلسات مجلس النواب، موضحا أن اتخاذ القرار من طرف مكتب مجلس النواب مخالف لمقتضيات المواد من 36 إلى 45 من النظام الداخلي للمجلس التي تنظم اختصاصات المكتب.
وكان مكتب مجلس النواب قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
من السهل لكم المصادقة على زيادة التمويلات الخارجية لانكم وبكل صراحه لاتعيشون واقع حال الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تدفع من جيوبها قروضكم الخارجية بزيادة الضريبة على المواد الأساسية للمعيشة
عريضة الطعن التي يتبناها حزب او اكثر تعبر عن المستوى الاكاديمي والقانوني والدستوري للجهة التي حررت العريضة وبالتالي فإن اي رفض او عدم قبول للطعن من شأنه الاساءة إلى أطر وقيادة الحزب التي تبنت ودافعت عن الاطروحة
100تخميمة ولا ضربة بالمقص
هل يعقل من يأتي مرة في الشهر أو يعيش في الخارج أن يتقاضئ اجرآ أو يستحق أن يكون ممثل للشعب .نطالب بنواب شعبيين متطوعين لايتقظون اجرأ
راه تم خرق مادة دستورية تعتبرالتصويت حق خاص بالبرلماني لا يمكن تفويضه ولا يتعلق الامر بالقانون الداخلي للبرلمان
هل يجوز ل نائب برلماني ان يترأس اكتر من جماعة قروية في اقليم زاكورة ?
أريد الجواب من فضللكم
المحكمة الدستورية ستخرق الدستور ادا بتت في قضية خرق الدستور. حلل وناقش
هذا مطلع معلقة "الوهبيات"..وستتوالى الأبيات..
لكن يوجد ناقد يسمى المجلس الدستوري ،وسيتعقب الزلات.
هل يجوز لمحكمة النقض قبول عريضة الطعن مرتبن ضد قراراستنافية القنيطرة يتعلق بملف عقار في طور التحفيظ رقم27./170./2013.بعد سبقية البت في ملف الغرفة المدنية ارقام .4709./4710./4711./2016.وفتح ملف جديد رقم6678./1./8./2019بدلا من احلة الملفات برمتها للمحابظة العقارية من اجل تنفيذ القرارات السابقة الصادرة لصالح المتعرضين في مواجهة طالب ازتمفيظ في المطلبين ازعياريين23350ر.24050ر.حققوا معنا حول دستورية هذا الاجرا@ مع محكمة النقص ولكم واسع النظر والسلام…….
السلام عليكم ورحمة الله. انتضرو زلات أخرى من الرئيس المعروف بخرجات بهلوانية . لاحولة ولا قوة إلا بالله . يقول المتل الله يصغر الوقت حتى نولو كبار.
المحكمة الدستورية تنظر في القانون الداخلي للبرمان، لكنها ترفض النظر في كيفية تطبيقه.
الفصل 69
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
كرونا فضحت كل شيء الجهل ضارب اطنابه في مفاصل المنضومة برمتها
ههههه طلعات لكتابة…. المحكمة الدستورية ناعسة 20 عام ملي فيقوها باش تهضر على التصويت لي هو حق دستوري فالبرلمان و خارج البرلمان .. قالت انا ما مسكولاش ما قارياش .. ما تليتش نخدم فهادشي…. على النضام الاساسي براسو كلو منين جا ا لالا المحكومة ايلا فيه شي حاجة ما دستورياش لمن نوجهو الراس؟؟ هههه و الله ما بقا ما يعجب
هدا جزاء كل من سولت له نفسه التلاعب بمؤسسات البلاد وأولها البرلمان ليعرف الكل أن هناك مؤسسات الدولة مؤسسات فاعلة ومستقلة استقلالا تاما وما قضية منع الطعن في مسطرة مصادقة البرلمان من طرف القضاء الدستوري والقضاة والخبراء الدين يشرفون عليه إلا متال ودليل على دلك.