صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
ويأتي المشروع، أيضا، بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في غرفتي البرلمان عليه، بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020.
لاحول ولاقوة الا بالله. فهموني الله يرحم شفتو هد المحكومة عفوا هد الحكومة كل اسبوع كتجيب لينا قرار رقم 20.34 ونديرو تاحنا الشعب ارقام ونبداو نطبقو قرار ٣٢١/٥٦ بحكم هدا نخرج نشفر قرار رقم ٦٧٨/٧٨٦ قرار نقتل عباد الله وهكذا معرفتش انا واش هدي حكومة ولا فندق ديال … هسبريس نشري الله يحفظكم
الله یرحم الوالدین ملی تنزلو شی قرار جدید خلو عمي الیوبي یشرحو لنا علی الاقل هو یخاطبنا بمصطلحات نفهمها و یتکلم معانا علی قد عقولنا ألفناه و ألف الحدیث مع معنا
و شکرا هسبریس
هد الحكومة غير تخربيق اصلا فين المستوى ديال الحكومة اشمن القانون بلوكتكوم كورونا فينكم كلشي فدار والقرار فدار وحد شي نشوفو كل وزير فباب دارو دير تخصص ديالو شتو سياستكم فين وصلتنا فقرار امم المتحدة رضيتو المغرب لور