الملكية الخاصة حق مقدس

الملكية الخاصة حق مقدس
الخميس 28 فبراير 2019 - 02:45

نظرا لخصوصية وأهمية وقدسية الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية، أفرد لها المشرع المغربي في دستور 2011 فصلا خاصا، حيث نص على هذا الحق في الفصل 35 بقوله:

“يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.

وبرجوعنا إلى النوازل المعروضة علينا، التي تخص تشميع وغلق عشرة بيوت لنشطاء ينتمون لجماعة العدل والإحسان، نجد أن جميع القرارات الآمرة بإغلاقها قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة وتشميعها بدعوى “عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح، أو مخالفة قانون التعمير والأماكن المخصصة للعبادة”، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي المشار إليه أعلاه، ومخالف للقاعدة القانونية التي تقول: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.

وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالناظور بمناسبة محاكمة أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، وهو الأستاذ جمال بوطيبي، من أجل عقد اجتماعات عمومية وكسر أختام، وذلك في قرارها عدد 271 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2007 في الملف رقم 1/2007 الذي جاء فيه:

“بالنسبة لكسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة،

حيث إن الشرطة القضائية قامت بإغلاق منزل المتهم وتشميع بابه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور وأن المتهم قام بفتح المنزل بعد أن قام بكسر الختم،

وحيث إن إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة يعتبر من التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 62 من القانون الجنائي ويجب أن تقضي به المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية، والحال أن إغلاق منزل المتهم كان بأمر من الوكيل العام للملك وقبل صدور الحكم من أجل الأفعال المتابع بها المتهم،

وحيث إنه بمراجعة ظهير 15/11/1958 المتعلق بالتجمعات العمومية يتضح أنه لا يتضمن كتدبير وقائي إغلاق المقرات أو المحلات التي تعقد فيها التجمعات العمومية بدون تصريح، وعليه يبقى أمر إغلاق منزل المتهم عملا غير مشروع، وبغض النظر عن قيام المتهم بكسر الختم الموضوع على منزله أو عدم قيامه بذلك، فإن الدخول إلى المنزل بعد كسر الختم من طرف المتهم يبقى مبررا مادام أن وضع الختم بداية كان من جهة غير مخولة قانونا للقيام بهذا التدبير وقبل صدور العقوبة الأصلية.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر تكون جنحة كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة غير ثابتة في حق المتهم وأن الحكم المستأنف عندما قضى بإدانته من أجلها كان مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في هذا الجانب”.

مؤدى حيثيات الحكم المستدل به أعلاه يجعلنا والحالة هاته أمام اعتداء مادي على ملكية نشطاء العدل والإحسان، بل أمام فعل تنكره المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ويجرمه القانون الوطني والدولي ويعتبره شططا في استعمال السلطة، ويوقع على مرتكبيه جزاء وعقابا مشددا يصل إلى غاية العزل من الوظيفة والتجريد من الحقوق الوطنية.

ونشير إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية عمدت إلى تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان في إطار مسلسل التضييقات والمحاكمات التي انتهجتها وأطلقتها على أعضائها ونشطائها وقياداتها منتصف عام 2006، حيث وصل عدد الأعضاء الذين زج بهم في مخافر الشرطة وسجون المملكة في ظرف 5 سنوات من يونيو 2006 إلى غاية مارس 2011 إلى 7232 عضوا، من بينهم 1167 معتقلة من نساء العدل والإحسان، ناهيك عن الطلبة والأطفال القاصرين، ليصل مجموع المتابعين منهم إلى 1288 شخصا.

هذه الحرب الشعواء على العدل والإحسان لم تكتف بالأحكام السالبة للحرية لأعضائها وأطرها وقياداتها، بل اتخذت منحا آخر، وهو تشميع بيوت نشطائها ومقراتها ومنع مخيماتها وإعفاء بعض أطرها من مهام بالوظيفة العمومية، وإثقال كاهل الجماعة بغرامات مالية ظالمة وقاسية وصلت خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى مبلغ 5527215.00 درهم، وكل ذلك بغاية تجفيف المنابع الدعوية والتربوية والإشعاعية والمادية للجماعة بهدف كبح جماحها وفرملة تغلغلها وسط المجتمع وإضعافها في أفق إخضاعها لإرادتها ودخولها لبيت الطاعة كما فعلت بباقي القوى الممانعة بهذا الوطن.

ويبقى هذا الملف الغريب شاهدا على واقع استمرار المنع والقمع والتضييق في حق جماعة العدل والإحسان وأعضائها والمنتسبين إليها دون أية مراعاة للشرعية أو المشروعية، وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، على اعتبار أن هذا المنع من جهة أولى مخالف لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي المشار إلى نصه أعلاه.

ومن جهة ثانية، يمس هذا الإجراء التعسفي بحرية التجمع السلمي المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية، وهذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش في معرض احتجاجها ضد هذا التعسف على وزيري الداخلية والعدل المغربين الذي جاء فيه: “يبدو الإغلاق الطويل للمنزلين مرتبطا بـ “جريمة” عقد اجتماعات سلمية “غير مرخص بها”، الأمر الذي يجعل منه عقابا ليس فقط غير متناسب ولكن أيضا مخالفا للحق في حرية التجمع السلمي المعترف به دوليا، والذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 29 من الدستور المغربي لعام 2011”.

ختاما، نوجه نداء إلى من يهمهم الأمر في هذا الملف أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يقع من عسف وشطط في استعمال السلطة في حق نشطاء العدل والإحسان، وأن يعيدوا أصحاب البيوت المشمعة إلى وضعيتهم الأولى مع تقديم التعويض والاعتذار لهم جراء ما اقترفوه من أفعال تحكمية في حقهم لا تستند إلى أي أساس قانوني وقضائي سليم، مع تقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الخروقات الحقوقية والقانونية لأهم حق من الحقوق المدنية والجمعوية، وهو الحق في التملك والتجمع.

‫تعليقات الزوار

3
  • الحرية و الحقوق المدنية
    الخميس 28 فبراير 2019 - 07:04

    امريكا بلاد الملكية الخاصة و جهابذة القانون المدني هناك كانت جماعة الا ميش الدينية و هي جماعة دينيةمنغلقة و متشددة تم حلها ليست ضد النظام الفيدرالي الأمريكي ومعارضوا اتحاد الولايات الأمريكية. ممنوعون من تكوين جمعيات.فهده الجماعة المغربية التي تنافحون عنها باسم الدستور هي أصلا خارجة عنه ،ادن مثل معارضي النظام الفدرالي الأمريكي وبالتالي أنشطتها الاجتماعية و السياسية تقع تحت طائلة المنع وهي جماعة دينية منغلقة غير متطرفة و لكنها شادة من حيث ثقافتها و طقوسها اللباس الرأيا النظام الداخلي وهو مشروعها السياسي أيضا و هنا مرة أخرى تقع الجماعة في المحضور اد يصبح الدين أداة. وغاية ،الدولة ليست في صراع مع هده الجماعة ،انها تطبق القانون فقط ،في المغرب تقع مظاهرات عديدة من اجل مطالب ما وتخرج أيضا هده الجماعة مع تكتلات أخرى و لكن أهدافها مغايرة آد تبحت عن المجابهة والعنف وهي التي تدعي التصوف ،لو كان معارضو النظام الفدرالي أو الجمعات الدينية في امريكا يستغلون التظاهرات من اجل أجندتهم لا تبرأ منهم منظمو تلك التظاهرات ،بينما في المغرب هناك ديموقراطيون فضلاء و اغبياء يرحبون بهم

  • الحرية حق و ليست تفضّل
    الخميس 28 فبراير 2019 - 12:58

    نعم الحرية حق للجميع و مكفولة بالشريعة السماوية قبل الشرائع و القوانين الوضعية ، لكن الذي نلاحظ أن البعض يلعب على هذا الوثر و يضع شروطا للتمتع بهذه الحرية !
    حيث يظن أن الحرية منة من الدولة على مواطنيها !!!!
    فإذا لم تكن هذه العبودية بعينها ، فما هي العبودية إذن ؟
    يقول صاحب التعليق 2 أن الجماعة محظورة و ضد الدستور لذا فليس من حقها التواجد أصلا !!!
    أقول لك ألا تعلم أن هناك يهود في المغرب لهم حقوق أكثر منا و توفر لهم الدولة الحماية و تنفذ ل طلباتهم و يعتبرون مواطنون من الدرجة الأولى ؟ رغم أنهم ليسوا مسلمين ! و أننا في دولة الاسلام هو دينها الرسمي و لدينا مؤسسة امارة المؤمنين !
    ألا تعلم أن هناك توجهات سياسية مختلفة تعارض التوجه العام لسياسات الدولة التي ابانت عن فشلها و لها مقرات و لها حقوق ؟!!!
    لكنه الاستبداد و الطغيان الذي يغشي القلوب و الأبصار ، فمتى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار ؟؟؟؟
    الاسلام ضمن الحق للاقليات لكنه ضمن ايضا الحق للمواطنين المسلمين الاصليين اصحاب الارض أولا ، فكيف تحكمون ؟؟؟

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين