رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة “أخبار اليوم” المتابع بتهم أبرزها الاتجار في البشر، المتعلق بـ”التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.
وبررت المحكمة الدستورية ردها على الطلب الذي تقدم به دفاع الصحافي سالف الذكر، في قرار حديث لها صدر يوم الثلاثاء، بغياب قانون تنظيمي يحدد شروط الدفع بعدم دستورية قانون، حيث أكدت أنه “إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع”.
وأضافت المحكمة الدستورية تبريرها رفض طلب ناشر “أخبار اليوم” إن “ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته؛ وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد، وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.
وكان دفاع بوعشرين، ممثلا في النقيب السابق محمد زيان، قد تقدم بطعن مفاده عدم دستورية المادة 265 من القانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنها تعوق جر الوكيل العام للملك ونوابه للمثول أمام القضاء.
وسبق لدفاع ناشر جريدة “أخبار اليوم” أن قدّم، في مارس الماضي، شكاية ضد الوكيل العام للملك، حيث لجأ إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق ما تنص عليه المادة الجنائية المذكورة، إذ تم رفض قبولها.
لنرفع شعار، الدستور ها هو، و التطبيق فينا هو؟؟؟؟؟؟
المغرب فيه غير القوالب؟؟؟
إذا كان القانون فوق الجميع فكيف لا يكون فوق النيابة العامة كذلك فعن أي جميع تتحدثون ؟!!!
المادة 265 و ما يليها من المواد في المسطرة الجنائية تعطي نوع من الحصانة لهؤلاء المسؤولين و الذين لا يمكن متابعتهم على قدم المساواة مع مواطن عادي مما يؤكد مرة أخرى ان الخطاب الزائف حول حقوق الإنسان و الدستور الجديد كان مجرد كذبة حاكها المخزن بتواطؤ مع الأحزاب و على رأسهم حزب الباجدة أكبر تجمع للمنافقين و تجار الدين و على رأسهم بن كيران و وارث سره العثماني . فٱعتقال بوعشرين و متابعته قضائيا تم اتخاده على مستويات عليا و ليس فقط شطط من مسؤول أمني او وكيل . لهذا ليس امام بوعشرين و عائلته الا التوجه الى القضاء الدولي من أجل الإنصاف !!!
فراغات قانونية لضمان تظلم المخزن و الدولة العميقة و خير مثال على ذلك اعفاء ابن كيران لنزاهته
عدم صدور القانون تنظيمي، عدم انتخاب المجلس، عدم بلا بلا
اودي البرلمان ناعس و وزارة العدل ناعسة و حقوق الناس هاضمينها…
بو20 متهم الى أن يثبت براءته
ولحد الآن كل الدلائل والقرائن تتبث تورطه
ودفاعه من أسوء وأغبى ما يكون للدفاع عن مثل هذه القضية
ورطه زيــان و(غرق ليه الشقف مزيان) بالمراهنة على (اليوتوب) الذي أحدث فيه جعجعة كلامية تافهة وانتهاجه إستراتيجية الإنكار ونظرية المآمرة الي ظانا أنه سيحرف مسار المحكم
تارة يقولون بانه بريء
وثارة يقولون مارس جنس "رضائي"
وثارة يقولون بأن محاكمته هي مآمرة مخزنية
لكن لا يملكون أي شيئ لأثبات ما يدعونه بينما دفاع الضحايا تمسك مند البداية بالحجج التي تدين بو20 ولم يحاول اثارة الرأي العام بالكلام الفارغ
ليس هناك أقوى من مشاهدة الأفعال المنسوبة لبو20 في الفيديوهات التي لطالما انكروا وجودها ثم أنكروا أنه ليس هو من يظهر فيها
ها هي الآن في يد الخبراء المحايدين وفي مختبرات مختلفة التي ستصدر عنها تقارير صحتها وستؤكد هوية الأشخاص فيها وعندها ماذا سيتبقى لبو20 والبيادق الذين يدافعون عنه أن يقولوه ؟
حتى نظرية المآمرة "المخزنية" التي يروجون لها سقطت في الماء لأن بو20 ليس معارض ولا يهدد استقرار الوطن وأكبر مستفيد من ريع المخزن وهو فقط كاري حنكو لحزب (ع و ت) الذي كان يضن أنه سيحميه
بغض النظر على وقائع القضية
يبقى رفض طلب المحكمة الدستورية مخالفا لروح القانون.
فالمحكمة الدستورية مست بمبدا تراتبية القوانين حينما جعلت النص التنظيمي اسمى من الدستور
ايضا المحكمة الدستورية مست بمبدا قانوني اخر هو ان الاصل في اي تصرف قانوني هو الاباحة
ايضا المحكمة الدستورية تجاوزت مبدا الفصل بين السلط حينما اعتبرت نفسها سلطة بحيث جعلت ممارسة الحق مرهون بوجود نص تنظيمي و الحال ان هذا الاعتبار لم يحدده المشرع من الاساس.
وبالتالي فقهاء المحكمة الدستورية في وجهة نظري خانهم فقههم .
يجب تحديد مدة زمنية قصيرة لاصدار القوانين التنظيمية حتى لا يكون هناك قراغ تشريعي من شانه تعطيل تفعيل مواد دستورية