قاضٍ مغربي يناقش قضايا "الطلاق الاتفاقي" المبرم داخل إيطاليا

قاضٍ مغربي يناقش قضايا "الطلاق الاتفاقي" المبرم داخل إيطاليا
الأحد 21 أبريل 2019 - 05:00

ترد على مصلحة التوثيق لدى سفارة المملكة المغربية بروما مجموعة من الإشكاليات ذات الصلة بقضايا الزواج والطلاق وهي إشكاليات مرتبطة في أساسها بمسألة تنازع القوانين عموما وتنازع مقتضيات مدونة الأسرة المغربية وقانون الأسرة الإيطالي على وجه الخصوص.

ولعل من أبرز ما يثار بهذا الشأن، مدى القيمة القانونية للطلاق الاتفاقي المدني، المبرم أمام ضابط الحالة المدنية وحجيته أمام قاضي الأسرة المغربي كما لو أدلي بذلك الطلاق الأجنبي مثلا من أجل استصدار الإذن بالزواج أو أدلي به كذلك أمام قضاء الموضوع الأسري عموما في إحدى الدعاوى التي يحتاج في إثبات فصولها إلى الاستناد إلى رسم الطلاق.

ولا شك أنه في غالب تلك الحالات التي يحتاج فيها إلى الاستدلال بعقد الطلاق الاتفاقي الواقع بالديار الإيطالية، يضطر طرفاه أو أحدهما إلى تقديم دعوى من أجل تذييله بالصيغة التنفيذية تطبيقا لمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة والفصول 430، 431 و432 من قانون المسطرة المدنية.

وسعيا من المملكة لتذليل الصعاب التي قد تنجم عن تنازع القوانين بين تشريعها الداخلي وتشريعات بلدان أخرى لاسيما تلك التي تحتضن أفراد الجالية المغربية، فقد عملت منذ الاستقلال على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون القضائي كما هو الحال مثلا بالنسبة للاتفاقية المبرمة مع الجمهورية الإيطالية (اتفاقية التعاون القضائي المتبادل، المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بروما بتاريخ 12/02/1971 الصادر بشأنها الظهير الشريف رقم 1.75.242 بتاريخ 12/04/1976 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3317 بتاريخ 26/05/1976، ص. 1783 والمعدلة بالاتفاق الإضافي الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 والذي تمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 66.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.99 بتاريخ 04 أغسطس 2015، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ 17/08/2015، ص. 7072)، والتي أفردت ضمن الجزء الثالث منها فصولا بذاتها لمسألة التنفيذ فوق تراب الدولة الأخرى، بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.

وباستقراء المقتضيات القانونية ذات الصلة، وانطلاقا من مفهوم السيادة القضائية لكل دولة، يمكن القول إن تذييل الحكم الأجنبي (أو العقد الأجنبي)، يقصد به تلك المسطرة القضائية التي تخول السند المذكور قوة النفاذ فوق التراب الوطني المغربي، باستصدار حكم قضائي بمنحه الصيغة التنفيذية كما لو كان صادرا ابتداء عن المحاكم المغربية (أو كان العقد مبرما من طرف موظف عمومي مغربي) بعد مراقبة استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية التي تضمنتها المادة والفصول المذكورة وكذا الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسألة.

لعل من المفيد إذن مقاربة هذه الإشكالية، كمحاولة لرفع بعض العنت الذي قد تفرزه هكذا حالة من التنازع بين القانون الداخلي والقانون الأجنبي مع ما ينجم عن ذلك من عراقيل إدارية بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو أمر جاءت مدونة الأسرة حتما لتجاوزه. ولتحقيق ما ذكر، سوف نحاول بداية تحديد الإطار القانوني المنظم للطلاق المبرم أمام ضابط الحالة المدنية الإيطالي (أولا) ثم مناقشة حيثيات حكم ابتدائي نعتقد أنه يعكس موقف العمل القضائي الأسري ببعض محاكم المملكة إزاء مسألة تذييله بالصيغة التنفيذية (ثانيا).

أولا، الإطار القانوني المنظم للطلاق الاتفاقي المبرم أمام ضابط الحالة المدنية الإيطالي

إن الإطار القانوني المذكور يجد أساسه في مقتضيات القانون رقم 132 الصادر بتاريخ 12/09/2014 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 212 بتاريخ 12/09/2014) والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13/09/2014، وتضمن تدابير مستعجلة من أجل نزع الطابع القضائي (degiurisdizionalizzazione) عن بعض المساطر في المادة المدنية كما نص في فصله الثالث على المقتضيات التي تم سنها بهدف تبسيط المساطر) (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti في الدعاوى المتعلقة بالانفصال الجسماني أو بإنهاء العلاقة الزوجية.

وفي هذا الإطار، نص الفصل 12 من القانون المذكور على أنه: » مكن للزوجين أن يبرما أمام رئيس البلدية (il sindaco )؛ باعتباره ضابطا للحالة المدنية طبقا للفصل الأول من المرسوم الرئاسي عدد 396الصادر بتاريخ 3/11/2000، بالجماعة التي يوجد بها مسكن أحدهما، أو أمام الجماعة المقيد بسجلاتها عقد زواجهما، وذلك بصفة شخصية أو بواسطة محام، اتفاقا للانفصال الجسماني أو لإنهاء الآثار المدنية لعقد الزواج، أو لتعديل شروط الانفصال الجسماني، أو لإنهاء العلاقة الزوجية. لا تسري مقتضيات هذا الفصل في حالة وجود أبناء قاصرين، أو في حالة وجود أبناء راشدين سنا لكن فاقدي الأهلية لسبب من الأسباب أو مصابين بإعاقة حادة، أو عاجزين عن تحقيق اكتفائهم الذاتي من الناحية الاقتصادية.

يقوم ضابط الحالة المدنية شخصيا بتلقي التصريح الصادر عن كل واحد من الزوجين الذي يعلن بموجبه عن رغبته في الانفصال الجسماني أو في إنهاء الآثار المدنية للزواج أو في إنهاء الزواج وفق شروط محددة.

لا يمكن لهذا العقد أن يتضمن اتفاقا على نقل الملكية.

بعد تضمين جميع البنود المنظمة للاتفاق، يذيل العقد بتوقيع الزوجين.

يقوم عقد الاتفاق هذا مقام الإجراءات القضائية التي تنظم المساطر المتعلقة بالانفصال الجسماني، أو بإنهاء آثار عقد الزواج، أو بإنهاء الزواج أو بتعديل شروط الانفصال الجسماني.

في حالات الانفصال الجسماني، أو إنهاء الآثار المدنية للزواج أو فسخ الزواج وفقاً للشروط المتفق عليها، يقوم ضابط الحالة المدنية، بعد تلقي تصريحات الزوجين، بدعوتهما للحضور أمامه للمرة الثانية داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ استلام تأكيد الاتفاق.

يعتبر عدم الحضور أمام الضابط المذكور بمثابة تراجع عن الاتفاق. « واستنادا إلى هذه المقتضيات، يمكن استخلاص ملاحظات تتعلق بماهية الشروط التي يتعين توافرها لتفعيل هذه المسطرة الإدارية وأخرى تهم شكليات المسطرة ذاتها.

فبالنسبة للشروط، نجد أن المشرع الإيطالي قيد إمكانية لجوء الزوجين إلى مسطرة الطلاق الاتفاقي الإداري أمام ضابط الحالة المدنية بتوافر شرطين اثنين:

1) عدم وجود أبناء قاصرين، أو أبناء راشدين سنا لكن فاقدي الأهلية لسبب من الأسباب أو مصابين بإعاقة حادة، أو عاجزين عن تحقيق اكتفائهم الذاتي من الناحية الاقتصادية؛

2) وألا يتضمن عقد الطلاق اتفاقا على نقل الملكية.

أما بالنسبة للمسطرة الواجب اتباعها، فقد أوجب الفصل المذكور الحضور الشخصي للزوجين وجعل الاستعانة بمحام أمرا اختياريا كما ألزم ضابط الحالة المدنية الاستماع للزوجين على مرحلتين (جلستين) يفصل بينهما أجل ثلاثين يوما، مع ضرورة تحرير العقد كتابة خلال الحضور الأول وضرورة تذييله بتوقيع الزوجين كما نص صراحة على الجزاء المترتب عن تخلف هذين الأخيرين (أو أحدهما) عن الحضور أمامه للمرة الثانية، معتبرا غيابهما (أو غياب أحدهما) بمثابة تراجع عن الطلب.

من خلال ما ذكر، يمكن الاستنتاج بأن تبسيط الإجراءات المسطرية رهين بعدم وجود عناصر قد تعطي النزاع طابعا أكثر تعقيدا كما هو الشأن بالنسبة لحالة وجود الأطفال، إذ أن المصلحة الفضلى لهؤلاء تستوجب مراجعة القضاء لأنه يبقى المؤهل قانونا لحماية تلك المصلحة بإعمال القواعد القانونية ذات الصلة بالنفقة والحضانة مثلا مع ما يستتبع ذلك من إجراء البحوث بما فيها الاجتماعية والاستماع للطفل للأخذ برأيه عند الاقتضاء.

من جهة أخرى، يتعين الوقوف على مقتضى غاية في الأهمية تضمنه الفصل 12 أعلاه حينما نص المشرع على أن عقد الاتفاق المنجز أمام ضابط الحالة المدنية، يقوم مقام الإجراءات القضائية التي تنظم المساطر المتعلقة بالانفصال الجسماني، أو بإنهاء آثار عقد الزواج، أو بإنهاء الزواج أو بتعديل شروط الانفصال الجسماني، وهي إحالة ضمنيا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الإيطالي لاسيما الفصل 711 منها الذي نظم الطلاق الاتفاقي والذي أحال بدوره على الفصل 158 من القانون المدني ومعلوم أن تلك المقتضيات تنظم الإجراءات المسطرية التي يتعين على القاضي الأسري اتباعها قبل إصدار الحكم بإنهاء العلاقة الزوجية بما في ذلك إجراء محاولة الصلح بين الزوجين.

في موقف بعض العمل القضائي من تذييل عقد الطلاق الاتفاقي الإيطالي

بعدما تناولنا بإيجاز بعض الأحكام القانونية الناظمة لعقد الطلاق المدني الاتفاقي الإيطالي، يجدر بنا أن نقف بالتحليل على بعض ما وقفنا عليه من عمل قضائي في مسألة تذييل العقد المذكور.

ولنأخذ مثلا الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ: 02/02/2017 والقاضي برفض الطلب بعلة أن: ” دعاوى التطليق لا يبت فيها إلا بعد القيام بمحاولة الإصلاح تطبيقا للمادة 113 من مدونة الأسرة(…)وأنه” يجب على المحكمة التي يقدم إليها طلب التذييل أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي(…) وأنه طالما أن الوثيقة أعلاه صدرت عن جهة غير قضائية ولا يرد بها ما إذا تم سلوك مسطرة الصلح من عدمه، فإنها تكون حتما مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه، والتي تدخل في زمرة النظام العام المغربي، الأمر الذي لم تجد معه المحكمة بدا من القول برفض الطلب”.

إن مطالعة حيثيات الحكم المذكور، توحي في ظاهرها بأن مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية قاصر فقط على الأحكام القضائية دون العقود التي يحررها الضباط والموظفون العموميون المعهود إليهم بذلك الاختصاص طبقا لقانون بلدانهم، بمعنى أن الإطار القانوني لمراقبة دعوى التذييل في النازلة التي فصل فيها الحكم المذكور هو الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية والحال أن هناك فصلا آخر جاء صريحا في إمكانية شمول مسطرة التذييل لمجال العقود كذلك ألا وهو الفصل 432 من نفس القانون والذي نص صراحة على أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، تكون أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصلين 430 و431.

ثم إنه لئن كانت مقتضيات المسطرة المدنية تشكل القواعد العامة التي يرجع إليها للفصل في مدى الاستجابة لطلب التذييل من عدمها، فإنه لا يخفى أن من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة علاقة بالقانون الدولي الخاص، هي تكريس قواعد قانونية صريحة تنظم مسألة التذييل بالصيغة التنفيذية في مادة القضاء الأسري سواء بالنسبة للأحكام القضائية الأجنبية أو بالنسبة للعقود التي يحررها الموظفون العموميون الأجانب، فقد نصت المادة 128 من المدونة على أن” المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية”.

ولعل هذا التكريس التشريعي جاء ليقطع مع توجه كان المجلس الأعلى(سابقا) قد تبناه إزاء الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق حينما أكد مثلا على أن ” الفصل في الطلاق أوجب المشرع الاشهاد به أمام عدلين لا أن يقضي به قاض أجنبي غير مسلم ويكون القرار خارقا لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية إذا لم يتحقق من اختصاص الحكم الأجنبي للفصل في الدعوى “.

إن مراقبة الاختصاص، لا ينبغي أن تتم بالإحالة على قانون القاضي الذي ينظر في دعوى التذييل أو ما يصطلح عليه في أدبيات القانون الدولي الخاص بمفهوم: La lex fori، لمعرفة ما إذا كانت تلك المؤسسة القانونية التي يعالجها الحكم أو العقد الأجنبيان، لها نفس المقابل في تشريع القاضي؛ ماهية وإطارا، وإنما مراقبة مدى اختصاص تلك الجهة التي أصدرت الحكم أو أنجزت العقد بالإحالة على أحكام القانون الأجنبي.

نفس الأمر يجب أن ينسحب كذلك على مسألة مراقبة صحة الحكم الأجنبي، بمعنى أن قاضي التذييل ملزم بالتحقق من صحة السند موضوع الطلب، بالرجوع إلى مقتضيات القانون الأجنبي الذي صدر في ظله ذلك السند لا مراقبة تلك الصحة من منظور قانون القاضي، ودليلنا في ذلك هو ما أشارت إليه صراحة مقتضيات الفصل 25 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية المشار إليها آنفا، لما أكدت أن” العقود الصحيحة ولا سيما العقود التوثيقية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد الآخر من طرف السلطة المختصة وفقا لقانون البلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ”.

كما شددت الفقرة الثانية من نفس الفصل على أن دور سلطة التذييل يقتصر فقط على” التحقق مما إذا كانت العقود تتوفر على الشروط اللازمة لصحتها في البلد الذي تم فيه التوصل بها، ومما إذا كانت المقتضيات المطلوب تنفيذها لا تتنافى مع الأمن العمومي للبلد المطلوب فيه التنفيذ”.

ولاشك أن مراقبة الاختصاص هذه، هي التي تضفي على النزاعات المرتبطة بالقانون الدولي الخاص، تلك الأهمية في عمل القاضي الأسري والتي ربما تميزها عن باقي النزاعات في المادة الأسرية على الأقل من منطلق عدم معرفة القاضي بالقانون الأجنبي الذي يؤطر النازلة المعروضة عليه سواء حينما يطبق قاعدة الإسناد التي تقول بإمكانية تطبيق قانون البلد الذي يحمل المتقاضيان جنسيته، أو حينما يكون بصدد مراقبة الاختصاص وفق مقتضيات الفصل 430 من ق م م، وبالتالي فإن عقد الطلاق الاتفاقي الإيطالي لا يعيبه كونه لم ينجز من طرف (أو أمام) جهة قضائية، إذا كان القانون الإيطالي يعطي الاختصاص لجهة أخرى، وتكون تلك الجهة قد تقيدت بباقي الشروط التي يوجبها القانون المذكور.

وتكريسا للدور الإيجابي للقاضي المدني عموما وللقاضي الأسري على وجه الخصوص والذي لا يتنافى من حيث المبدأ مع واجب الحياد، فإنه ليس هناك ما يمنع من الناحية المسطرية قيام القاضي الذي ينظر في دعوى التذييل من تكليف الطرفين؛ طالبي تذييل عقد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالصيغة التنفيذية من الإدلاء بوثيقة مثبتة للقانون المنظم لتلك المسطرة حتى يكون على بينة من العناصر المساعدة على استجلاء طبيعة العقد الأجنبي وصحته واختصاص الجهة التي أنجزته، وهذه الوثيقة هي ما يصطلح عليه مثلا في القضاء المقارن بشهادة العرف والتي يمكن تعريفها بكونها تلك الشهادة التي تتضمن المقتضيات القانونية للتشريع الأجنبي لدولة ما، المطبق على النازلة المعروضة على قضاء دولة أخرى. وقد نص

وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى العمل القضائي المحمود لبعض قضاة الأسرة الذين يسعون إلى تفادي إصدار الأحكام القاضية برفض الطلب أو بعدم قبوله وذلك بتكليف طالبي التذييل للإدلاء بشهادة قنصلية تتضمن المقتضيات القانونية التي تنظم عقد الطلاق الاتفاقي المنجز أمام ضابط الحالة المدنية الإيطالي.

وبالرجوع إلى باقي حيثيات الحكم موضوع المناقشة، نجده يستند فيما انتهى إليه إلى مخالفة العقد موضوع النازلة للنظام العام لعلة خلوه مما يفيد إجراء محاولة الصلح طبقا لما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 113 من مدونة الأسرة، غير أن هذا التعليل مجانب للصواب في نظرنا، ذلك أن خلو العقد الأجنبي موضوع الطلب من الإشارة إلى إجراء محاولة الصلح، لا يجب بالضرورة أن يحمل على عدم إجراء تلك المحاولة من طرف الجهة التي أنجزته، إذ يكفي لقاضي التذييل أن يتأكد ابتداء – وكما أسلفنا – من مقتضيات القانون الأجنبي الذي ينظم عملية إنجاز ذلك العقد، للتحقق مما إذا كانت تلك المقتضيات تستوجب إجراء ضابط الحالة المدنية لمحاولة الصلح بين الزوجين المقدمين على التصريح أمامه باتفاقهما على إنهاء العلاقة الزوجية، والقول تبعا لذلك بإعمال الأصل الذي هو صحة العقود بمعنى أن مسطرة الصلح قد تم احترامها من طرف الضابط المذكور بالرغم من سكوت العقد عن الإشارة إليها، وهو أصل يجعل عبء الإثبات ينتقل على من يدعي خرق تلك المسطرة.

وعلى سبيل القياس، فقد واجهت أقسام قضاء الأسرة حالات مماثلة منذ دخول المدونة حيز التنفيذ علاقة بطلبات تذييل عقود الزواج المدنية الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وهي عقود كانت تخلو من الإشارة إلى ذكر الصداق، وبالتالي فإن القراءة السطحية للنصوص قد تفضي إلى اعتبار ذلك مخالفا للنظام العام على أساس أن المادة 14 من المدونة قرنت إمكانية إبرام عقود زواج المغاربة المقيمين في الخارج وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم بشروط، منها عدم التنصيص بتلك العقود على إسقاط الصداق، غير أن القضاء الأسرى تبنى قراءة مقاصدية وتعامل مع المسألة بمنطق التيسير فلم يعتبر الأمر اتفاقا على إسقاط الصداق، وإنما اعتبر ذلك النوع من العقود داخلا في حكم نكاح التفويض، وتبعا لذلك قضى بتذييلها بالصيغة التنفيذية رفعا لكل حرج ومشقة قد تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

نفس الموقف أيضا، اتخذه القضاء الأسري إزاء عقود الزواج الأجنبية الخالية من الإشارة إلى إسلام الشاهدين اللذين شهدا على واقعة الزواج أمام ضابط الحالة المدني الأجنبي، وذلك بالرغم من صريح المادة 14 سالفة الذكر التي قيدت إمكانية المغاربة المقيمين في الخارج، بأن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، بشرط أن يكون قد حضر عقد الزواج شاهدان مسلمان، فضلا عن توافر باقي الشروط التي عددتها المادة المذكورة.

ومعلوم أن الطابع العلماني للأنظمة القانونية الغربية، يحول دون الإشارة إلى ديانة الشاهدين صلب عقد الزواج المدني، فهل يكفي التمسك بكون عدم الإشارة إلى إسلام الشاهدين للدفع بمخالفة العقد المذكور للنظام العام؟

لقد سبق للنيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في الدعاوى الأسرية، أن تقدمت بطعن بالنقض ضد قرار استئنافي بعلة أنه خرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، مستندة في وسيلتها الفريدة إلى أن” أن عقد الزواج الأجنبي أبرم في جلسة عمومية بمقر العمودية بباريس بين المطلوبين في النقض بحضور شاهدين أجنبيين غير مسلمين وأن العقد خال من أية إشارة تبين بأنهما مسلمان خرقا للمادة المحتج بها”، فقضت محكمة النقض برفض الطلب بعلة أن” المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قراراها بأن النيابة العامة لم تدل بما يثبت كون الشاهدين موضوع عقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مسلمين…يكون ما دفعت به لا يرتكز على أساس سليم ويتعين رده وتكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق المادة المحتج بها .

وختاما، بقي أن نشير كذلك إلى المنشور الصادر مؤخرا عن وزارة الداخلية بتاريخ 18/02/2019 في موضوع الطلاق الاتفاقي المودع أمام الموثق وفق القانون الفرنسي والذي جاء فيه: ”مع اعتماد الجمهورية الفرنسية نوعا جديدا من الطلاق الاتفاقي الذي يوقعه الزوجان بحضور دفاعهما، ثم يتم إيداعه لدى أحد الموثقين وذلك بناء على القانون الفرنسي رقم 2016-1547 الصادر بتاريخ 18/11/2016 والساري المفعول منذ 01/07/2017، توصلت المصالح المختصة بهذه الوزارة باستفسارات من المواطنين وضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، حول مدى قابلية تذييل هذا النوع من الطلاق أمام المحكمة المغربية، ومدى قبول اعتماده من طرف ضباط الحالة المدنية من دون تذييله بالصيغة التنفيذية، على غرار ما تقرر بخصوص الطلاق الصادر عن المحاكم الأجنبية. وبهذا الخصوص، فقد أجمعت لجنة تتبع قضايا أفراد الجالية المغربية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12/06/2018، بعد دراسة هذا الإشكال من كل جوانبه، على إمكانية الأخذ بهذه الوثيقة وتضمين مراجعها بالحالة المدنية وترتيب آثارها دون حاجة لتذييلها بالصيغة التنفيذية طالما أنها غير مخالفة للنظام العام المغربي”.

وإذا كنا نوافق من حيث المبدأ على ما تضمنه المنشور، اعتبارا لما قد يحققه من نجاعة في معالجة هذا النوع من القضايا، فإننا نرى أن الوقت قد حان -في خضم الدعوات التي تصدح بضرورة مراجعة بعض مواد المدونة-للتفكير في الاستعاضة عن بعض المناشير عبر التدخل تشريعيا، من خلال سن قواعد قانونية واضحة وملزمة دفعا لكل شبهة قد تفسر بمثابة نوع من المساس أو التدخل في استقلال السلطة القضائية.

*قاضي الاتصال لدى سفارة المملكة المغربية بروما

‫تعليقات الزوار

23
  • عكاشة بو شرويطة .
    الأحد 21 أبريل 2019 - 06:56

    ’’ الطلاق ’’ ذلك الذي كان الى عهد قريب * أبغض الحلال عند الله * اصبح اشكالا وانواع . بل واصبحت تخصص له احتفالات بالدقة خاصة والموسيقى بحضور مدعوين وطورطرة تحمل اسم ونوع الطلاق والتاريخ واشهى الماكولات و المشروبات و تخرج المطلقة بتكشيطة من النوع الرفيع .
    لم يعد الطلاق وسمة عار في جبين المطلقة والاسرتين على حد السواء …

    اللهم ردنا اليك ردا جميلا .

    عكاشة بو شرويطة .

  • الجماهير الشعبية الحرة
    الأحد 21 أبريل 2019 - 07:21

    قاض اتصال بسفارة مغربية يناقش احكام زملاءه القضاة المغاربة ويطعن في مصداقيتها من خلال اجتهاد خاص به منافي للقانون والعمل القضاءي ويحتقر مقرراتهم ويشهر بهم والسؤال المطروح هنا اين هو المجلس الاعلى للسلطة القضاءية كمشرف على السلوك المهني للقضاة التابعين له والملحقين لدى وزارة الخارجية كقضاة للاتصال ؟

  • Wise up
    الأحد 21 أبريل 2019 - 13:19

    لا يسعني إلا أن أقول شكرا جزيلا على التوضيح….

    لو كنا نعيش في بلد علماني لما واجهنا مجمل هذه الصعاب كشاهد مسلم و المهر …و الاءحة طويلة….

    انشر من فضلكم

  • اس تو
    الأحد 21 أبريل 2019 - 15:03

    اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع شملي مع زوجي عاجلا غير اجل

  • ابراهيم
    الأحد 21 أبريل 2019 - 16:02

    ملاحظة وإضافة:
    قبل الحديث عن الطلاق الذي جاء القانون 132 المؤرخ في 12/09/2014، تجدر الإشارة إلى أن الزواج يتم:
    * أمام الكنيسة ويتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية. وفي هذه الحالة، ترفض الكنيسة الانفصال الجسدي والطلاق على السواء. وهنا يتم طلاق الزوجين ب "إنهاء الآثار المدنية للزواج" ؛
    * إذا تم الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، تتم إجراءات الانفصال الجسدي وبعد مرور ثلاث سنوات عليها، يتم الطلاق ب"إنهاء العلاقة الزوجية".
    بمقتضى القانون 132 المذكور، يقدم الزوجان مع دفاعهما طلبا معززا بشروط الطلاق إلى النيابة العامة بالدائرة القضائية التي يقيم بها الزوجان، ويرخص لهما وكيل الجمهورية التصريح بطلاقهما أمام ضابط الحالة المدنية.
    وكما أشار إلى ذلك فضيلة القاضي في مقاله، سواء كان الزواج كنسيا أو مدنيا، يحضر الزوجان أمام ضابط الحالة المدنية في جلستين تفصل بينهما فترة شهر على الأقل لتأكيد طلاقهما. ويتم الطلاق إما ب: "إنهاء الآثار المدنية للزواج" بالنسبة للزواج الكنسي أو "إنهاء العلاقة الزوجية" بالنسبة للزواج المدني الذي أبرم أمام ضابط الحالة المدنية.

  • Meryam Rochdi
    الأحد 21 أبريل 2019 - 16:05

    الى عكاشة
    لمذا الطلاق وصمة عار في جبين المراة و لمذا لا يكون وصمة عار في جبين الرجل؟ هل مازالت افكار الذكورية الرجعية تسيطر فيك اين تعيش!!!
    كما هناك مراة سيئة تستحق التطليق هناك رجل سيء يستحق التطليق
    الكثير من الجرائم المرتكبة بين الزوجين سببها الصبر على عدم الطلاق الى ان تقع الفاجعة , و كما يقول المثل "حتى قط ما تيهرب من دار العرس"
    الرجل المغربي قضاياه في العنف ضد الزوجة و الطلاق مرتفعة حتى مع الاوروبية اذا العيب و الخلل فيه لذلك وجب اصلاح عيبه و حبذا لو تم تدريس مادة للذكور كيفية التعامل مع الانثى في المجتمع زائد قوانين زجرية
    لان هناك اشياء في الدين الاسلامي تجعل من الرجل كل شيء و تقزم من قيمة المراة و هذا سبب سلطوية الذكر

  • متتبع.
    الأحد 21 أبريل 2019 - 17:06

    6 – Meryam Rochdi

    الى السيدة أو الانسة ’ مريم رشدي’ صاحب التعليق رقم 1 ’ عكاشة ’ في سطره ما قبل الاخير، قال بالحرف الواحد : ’’ لم يعد الطلاق وسمة عار في جبين المطلقة والاسرتين على حد السواء … ’’ . يبدوا لي انك لم تفهمي المقصود ب لم يعد وسمة عار اي اصبح عادي وتساوت فيه المراءة والرجل . و المدونة اعطت للمراءة الحق في التطليق للشقاق مثلها مثل الرجل اليس كذلك ؟. بل ويثقلون كاهل الرجل بالماديات والتابعات ولو لم يتقدم بالطلاق او يتلقظ به وتكون له الرغبة في عودة المياه الى مجاريها حفاظا على الاسرة ولو لم يكن المتسبب في التشتيت …
    وقبل الختام كما جاء في التعليق رقم واحد هل تنكرين الاحتفال بالطلاق الذي اصبح موضا بالحلويات والمشروبات ؟.
    اما موضوع المقال فتطرق كاتبه الاستاذ مصطفى زروقي الى ’ الطلاق الاتفاقي ’ خارج الحدود كما وضح الاخ ابراهيم الملم بالموضوع في تعليقة رقم 5 .
    ختاما اهمس لك بان الرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض . شكرا على التفهم والى اللقاء .

  • محمد
    الأحد 21 أبريل 2019 - 20:58

    الغرض من تواجد قضاة وكتاب ضبط يقومون بمهام عدول بالقنصليات هو حفاظا على الهوية المغربية وخصوصًياتها. فإذا كانت مصلحة الأطراف وقانون الأجنبي هو الأولى فلا حاجة لتواجدهم .
    هناك أيضا السيادة القانونية في مجال الأحوال الشخصية .
    الانفصال الجسماني مخالف للنظام العام والشريعة الإسلامية لا تذييل
    الحكم الابتدائي يكون قابلا للاستئناف فلماذا لم يستأنف الأطراف.
    يجب الدفاع عن المغاربة الذين يحتجون بوثاءق مغربية أمام السلطات الإيطالية بنفس النفس والإلحاح
    فلسفة مدونة الأحوال الشخصية تختلف عن باقي العقود .
    في القانون الدولي الخاص قاعدة إسناد قديمة أن الأشخاص في مجال الأحوال الشخصية يخضعون لقانون بلدهم.
    المغلوب يتبع الغالب .قالها ابن خلدون قديما مؤسس علم الاجتماع .
    و

  • Meryam Rochdi
    الأحد 21 أبريل 2019 - 22:26

    الى الاخ "متتبع"
    اولا اخي الكريم هو قال بصريح العبارة "وسمة عار في جبين المطلقة والاسرتين على حد السواء"
    اي تكلم عن المراة و الاسرتين و لم يتكلم عن الرجل!! يبدو انه خانك التحليل و اصلا تكتب وصمة و ليس وسمة.. لا اعلم هل اصحح لكم اخطاءكم اللغوية او الثقافية..
    ثانية احب انا ان انبهك ان الاية تقول "الرجال قوامون على النساء بما انفقو" و ليس ان تقتصو من الايات و تؤولو على هواكم.. و الله قال "سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" فلها كل الحق ان تجادله و الرجل الذي لا يصرف لا حق له على زوجته
    و كما قلت له نحن الحمد لله في دولة الحق و القانون و لسنا في دولة الخلافة او الدواعش , من اراد حكم الخلافة فليذهب لطالبان , فالمراة في دول متقدمة كالمانيا و ابريطانيا تقود بلدان تقود العالم بما فيها البلدان التي لا تنتج حتى التقنية التي تستهلكها دول الخلافة التي يقودها ذكور لا يقشعون و لا يفقهون سوى في قال ما قال , لذلك دولهم ينخرها الفقر و الجهل و شعوبها تشتكي..
    ارتقو رجاء فالقاع مزدحم..
    تحياتي

  • متتبع.
    الإثنين 22 أبريل 2019 - 00:43

    الى الاخت مريم .

    نحن هنا نناقش موضوع ولسنا داخل القسم لنتحدث عن الاخطاء الاملائية والنحوية او تركيب الجمل . نكتب ولو بالدارجة المهم ان تصل الفكرة للناس – صاحب التعليق له وجهة نظره علينا ان نحترمها وانت لك وجهة نظرك يجب ان نتحرمها ولكن لا بد من الرد لان الرد مكفول عند هسبريس مشكورة اذا كانت هناك مغالطات متعمدة . الموضوع بعيد كل البعد عن الدواعش واصحاب الخلافة كما تقولين . الامر يتعلق بالطلاق الاتفاقي باطاليا من وجهة نظر قاضي . لم تعطينا اي فكرة الا التهجم ورمي الناس بالباطل . عندي سؤال لك ممن تتكون الاسرتين ؟. اليس من رب الاسرة الذي هو الرجل ؟ .لا يحب ان يكون عندك قصر النظر اثناء المناقشة الموضوعية . اما اذا اردنا ان نحاسبك عن اخطائك فكلمة لماذا لا تكتب لمذا …
    تحياتي الخالصة .

  • Meryam Rochdi
    الإثنين 22 أبريل 2019 - 21:30

    إلى متتبع

    أولا : نعم نحن لسنا في القسم و لكن لسنا أيضا بالشارع أو في بيتك , لذلك لا تفرض علينا نمطية حوار تحبذها أنت , اختر لغتك و ثقافتك التي ترتاح فيها شعبوية خرافية حبلى بالأغلاط أو متحضرة علمية أنت حر , لكن ليس لديك الحق أن تملي على الآخرين طريقة معينة في الحوار , فموقع هيسبريك الكريم منبر حر للجميع و ليس ملكا لك!!
    ثانيا : كيف تسمي انتقاد سلوكيات الآخرين "المطلقات" حرية رأي!! و عندما يقوم الآخرون بانتقادكم تغضبون ؟!! إنه سلوك صبياني أن تلعب بالنار و عندما تحترق بها تصرخ و تبكي!!
    ما دخل المتدخل الأول في نمطية المطلقة هل هو امرأة معني بالأمر!! و نعتها بوصمة العار!! لمذا لم يشرك الرجل بهذا النعت أم هو منزه عن العار , هل هو ملاك "حاشى و لله أن يكون"!!
    هل سرقت لكم هذه "المطلقة" مالكم العام أو تقف في رأس الشارع تبتز بالسلاح الأبيض أو تبيع المخدرات أو تتاجر في البشر..!! أظن أن مثل هذه السلوكيات من بعض المحسوبين على الرجال هي من تستحق النقد!! و لكن هيهات أن نجد رجل حقيقي قادر على الكلام في مثل هذه المواضيع!!

  • hassia
    الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:59

    11MARIAM ROCHDI
    تزوجت مغربية وجبتها لالمانيا فى7ايام لدينا بنت وولد بعد12سنة بدات تستفزنى وتشنق على لاضربها لكنى كنت حافض مقصودها كان الطلاق وكدبو كل اطروحاتها وحكمت المحكمة بالحضانة المشتركة3ايام فى الاسبوع معى اولادى السفر والجوازات الا بموافقتى مند2011لم تدخل للمغرب ولها عائلة كبيرة بايطاليا

  • Meryam Rochdi
    الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 19:28

    hassia
    اولا : مرحبا
    ثانيا : أنا ناشطة جمعوية و عضوة في خلية إنصات بالمغرب و إيطاليا.
    ثالثا : أكيد هناك سبب , غالبا يكون خيانة زوجية من الرجل , أو عنف في العلاقة الزوجية فأغلبية الرجال المغاربة يعنفون زوجاتهم أو منع الزوجة من العمل غالبا هذه هي الأسباب..
    فالرجل المغربي حتى و إن هاجر تقليدي في طباعه يمنع زوجته من الخروج العمل يقبل هو بإقامة صداقات و يرفضها على زوجته يرفض أن تسأله أين كنت و يحقق هو في كل تفاصيل حياتها..
    و بصريح العبارة عندما تجد المغربية فرصة للعيش بكرامة في أوروبا تطلب الانفصال , لانه حقوق المراة هناك ليست مثل المغرب..
    و المشكلة الاكبر فالرجل المغربي يرفض فكرة الزواج بغربية لعدة اسباب اهمها اختلاف الثقافات و الدين و ايضا معرفتها التامة بقانون بلدها و حقوقها , فالاوروبية لا تقبل بتقاليده بتاتا , فالرجل المغربي لذلك يعاني بالمهجر و من المنطقي أن يتأقلم مع التقدم و ليس العكس نعم لحقوق العمل لا لحقوق المرأة!!!
    تحياتي

  • Meryam Rochdi
    الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 20:30

    المرجو النشر حضرة المسؤول المحترم
    إلى متتبع
    ثالثا : من أعطاه الحق في انتقاد هذه الفئة من النساء!! كلامه عن النساء هو من أعطاني حرية انتقاده بحق الرد عليه , بوضعهن في خانة "العار" حتى و لو في الماضي , و عدم تصنيف الرجل ضمن خانة العار لانه مطلق هو حيز عنصري مقيت لبني جنسه..
    رابعا : قلها لنفسك مذا أعطاك تعليق زميلك في الذكورية من فائدة , لم تعطونا أنت و هو سوى انتقادات فارغة , و ما الذي حشرك في الرد على تعليقي من أساسه , إذا أردت الفائدة حرك جيبك و لا تكن بخيل و اشتري كتب مدونة الأسرة و لا تتسول المعرفة من الناس بطرق نفعية غير مؤدبة..
    خامسا : لا يوجد شيء في القانون اسمه رب الاسرة أو رب الحي أو رب العمل أو رب الوطن!! هناك زوجة "مواطنة" و زوج "مواطن" و لهما و عليهما "قانون أسرة" و مدونة و فوقها دستور تجمع بينهما نفس الحقوق و الواجبات , بين قوسين أنت من تكلمت بالنصوص القرآنية و لست أنا و اقتصصت منها الآيات حسب هواك!!

  • ملاحظ
    الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:02

    12 – hassia

    الحضانة المشتركة 3 ايام في الاسبوع . اتدري لماذا ؟ . لانك في دولة تعطي اهمية قصوى للطفل . هناك توازن للعاطفة . عاطفة الاب وعاطفة الام .
    ماذا عن المنع من صلة الرحم عندنا رغم وجود منطوق حكم يحدد يوم ووقت الزيارة ؟ .
    3 ايام في الاسبوع اعتقد في نظري الضيق طبعا انها كافية في حالة الطلاق ليعيش الاطفال في حالة توازن تام ولا يشعرون بالطلاق على الاطلاق .
    الله ايخالي ليك اوليداتك والله يحفظهم ليك و الله ايعاونك على الغربة .
    احيي فيك برودة الدم . كنت هادئا عندما لم تتسرع في الضرب رغم الاستفزازات المتكررة . وكما يقول المثل عندنا اضربني وابكى واسبقني واشكى .
    كن بخير وتحية لاطفالك خويا ولا تنسى ريحة البلاد .

  • Meryam Rochdi
    الأربعاء 24 أبريل 2019 - 10:50

    15 – ملاحظ
    تلك الدول لا تحترم فقط الأطفال لب تحترم المواطنين جميعا و تساوي بين الذكر و الأنثى فلا يوجد لديهم تعدد و لا ظلم في الإرث!!!
    لا تبني استنتاجاتك انطلاقا من مما قاله فعليك أن تستمع للطرف الآخر الزوجة لتتضح لك الأمور..
    و أنت لست مخول للحكم في مثل هذه الأمور لأنك لا تملك الخبرة في الملاحظة , كيف تأكدت أنها كانت تستفزه!! لما لا يكون العكس!!
    تحيي فيه برودة دمه أنت طرزان مثلا!! من يضرب المرأة ليس سوى ذكر و الرجل الحقيقي إذا شعر أن حياته استحالت مع زوجته أو تعقدت طلب الطلاق على الفور حفضا لكرامته , و هنا في أوروبا يعرفون كيف يؤدبون الذكر العنيف.. فكل شيء له دواء..
    هناك من يعشق قوانين حقوق العمل هنا و يكره قوانين حقوق المرأة غريب أمركم!!!
    الرجل الحقيقي الذي يريد الحفاظ على بيته هو من يحترم زوجته كما تحترمه و يعطيها نفس المساحة من الحرية التي تمنحها له , فهي ليست سلعة عنده او جارية.. هذا ما لا يتقبله بعض الذكور..

  • hassia
    الأربعاء 24 أبريل 2019 - 16:06

    16Meryem rochdi
    اش من طرف اخر المحكمة حكمت بحضورهاا ومحاميتها حكرو علها

  • ملاحظ
    الأربعاء 24 أبريل 2019 - 17:15

    – الى من يعمها الامر .

    اعتقد ان معاناتك كبرت معك . اسال الله لك الشفاء العاجل . من يعاني لابد وان يعرض نفسه على اخصائي نفسي اليوم الطب تقدم .
    الله ايداوي الحال .

  • Meryam Rochdi
    الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:03

    ملاحظ لا يلاحظ شيء!!
    الحمد لله المغرب مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله و مع رجال الدولة الأوفياء يقومون بإصلاحات كبيرة في مجال حقوق المرأة على رأسها المدونة التي كسرت الكثير من الذكوريين و لا عزاء للحاقدين و الحانقين..
    من يحرقون أنفسهم من الذكور أو من يصعدون إلى أعمدة النور أو من يخيطون شفاههم أو من يرتمون في قوارب الموت حتى تلتهمهم مياه البحر و غيرهم هؤلاء من يلزمهم أخصائيين نفسيين!!!
    أما نحن الحمد لله نشتغل لقضايا المرأة و ننتظر تمرير قوانين و قرارات أخرى أكثر جرئة ضد الذكورية حقوق المرأة و المساواة العامة كالدول الأوروبية..
    نعم كلامك صحيح كل شيء تقدم في المغرب و العالم إلا الكائن الذكوري المغربي يعيش في 2019 و عقليته رجعية قبل 1500 سنة كائن غريب يعيش بيننا.. و المصيبة أغلقو "بوكم عمر"!!!
    لله في خلقه شؤون!!!
    ملاحظ لا يلاحظ شيء..

  • hassia
    الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:19

    18ملاحض
    ميك هدى مخلودة وكتعرف القانون حسن من لالمان بغات الحجج نصصفطهم ليها ودير احتجاج

  • حليمة
    الأربعاء 24 أبريل 2019 - 22:50

    Meryam Rochdi
    معامن داوية آختي هادو راهم ماركة وحدة , مخلوضين موالفين بالهدرة مع المقادمية و سماسرية سوليني أنا أشنو دوزت مع واحد جبتو من المغرب و تزوجتو و درت ليه الوراق شحفني و تهمني بغيت نقتلو!!!
    مخلوضين تايجيو في بعضياتهم هكذا تيديرو تيبقاو يمضيو في بعضياتهم بحال المناشر باش يبقاو حاكمين المرا عندهم الرجولة هي تكون مراتو تحت السباط!!!
    اللي فيه آختي شي فيس فيه الله يبعدهم علينا أما راه اللي فيهم فيهم عمرهم يتبدلو جنس قسيف…

  • ملاحظ
    الجمعة 26 أبريل 2019 - 20:44

    21 – حليمة
    قلت جابتوا ودارت لو لوراق ولات وزيرة الخارجية انتاع الطاليان –
    الراجل ايموت واقف اما الديوت ما عندنا انديروا به –
    اما من تدعي انها ناشطة فاش ناشطة في الخوا الخاوي . يتلذذن بتهديم الاسرة يخريون بيوتهن بايديهن… بازليكم . انا بعدا شابوا لبعض لعيلات وخاصة لي ولات وزيرة للخارجية كتصاوب لوراق . الله اكثر خير الدول الاوربية . انا شي بعضين لا يستحقون حتى كلمة زوجة . وصدق من قال لمرا حشاك .

  • سليمان
    الأحد 4 غشت 2019 - 21:57

    إلى صاحب التعليق المسمى متتبع لا تكثر الجدال مع ذلك المخلوق المسمى مريم رشدي و ذرها تتكلم لوحدها و قل لها سلام
    عليكم
    قال الله عز و جل "" و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ""

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات